الاحتمال.
فإن ظهر بها حَمْلٌ فإن كان لدون ستّة أشهر من حين الوطء ، لم يلحق به الولد ، وكان مملوكاً ، والرهن بحاله.
وكذا لو كان لأكثر من مدّة الحمل ، وهو سنة نادراً عندنا ، وأربع سنين عند الشافعي (١).
وإن كان لستّة أشهر فأكثر إلى سنة عندنا وإلى أربع سنين عند الشافعي (٢) ، لحق به الحمل ، وصارت أُمَّ ولدٍ ، وكان الولد حُرّاً لاحقاً به.
وهل يثبت ذلك في حقّ المرتهن؟ يُنظر فإن كان إقراره بالوطء قبل الرهن أو بعده قبل القبض ، إن جعلنا القبض شرطاً ، ثبت في حقّ المرتهن ، وخرجت من الرهن ؛ لأنّه أقرّ في حالةٍ ثبت ، ولم يثبت حقّ المرتهن في الرهن ، وخرجت من الرهن.
وكذا لو كان إقراره بعد لزوم الرهن وصدّقه المرتهن أو قامت عليه بيّنة ، فتكون أُمَّ له ، ولدٍ ويبطل الرهن.
وللمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهنها.
وقال بعض الشافعيّة : لا خيار له ؛ لأنّه قبضها مع الرضا بالوطء ، فهو بمنزلة العيب (٣).
وقال بعضهم : إن كان قد أقرّ بالوطء قبل العقد ، فلا خيار له. وإن كان بعد [ العقد ] (٤) فله الخيار (٥).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٧.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٦٣.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « القبض » والظاهر ما أثبتناه كما في المصدر.
(٥) حلية العلماء ٤ : ٤٦٣.