بيع الرهن عند محلّه عند امتناع مَنْ عليه الدَّيْن من بدله (١).
ولو أذن في البيع بشرط أن يجعل الثمن رهناً مكانه ، صحّ البيع والشرط عندنا ؛ لقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٢) ولا فرق بين أن يكون الدَّيْن حالاّ أو مؤجَّلاً ، وعلى الراهن الوفاء بالشرط وبه قال المزني وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي وأصحاب أحمد (٣) لأنّ الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعاً ، كما لو أتلف المرهون ، فجاز أن ينتقل إليه شرطاً.
والثاني وهو الأصحّ عند بعضهم ـ : أنّها فاسدة الشرط : فلأنّ الثمن مجهول عند الإذن ، فأشبه ما إذا أذن بشرط أن يرهن به مالاً آخَر مجهولاً ، وإذا بطل الشرط بطل الإذن ، فإنّه وقف الإذن على حصول الوثيقة في البدل وإذا بطل الإذن ، بطل البيع (٤). وتُمنع الجهالة.
ولو أذن في الإعتاق بشرط أن يجعل القيمة رهناً ، أو في الوطي بهذا الشرط إن أحبل ، ففيه القولان (٥).
ولو أذن في البيع بشرط أن يعجّل حقّه من ثمنه وهو مؤجَّل ، صحّ
__________________
(١) المبسوط للطوسي ٢ : ٢٠٩ و ٢١٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٣) التهذيب للبغوي ٤ : ٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٤.
(٤) حلية العلماء ٤ : ٤٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٥ ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٤.