الميراث » (١).
إذا ثبت هذا ، فإن تبرّع إنسان بكفنه ، كان ما تركه في الدَّيْن مع قصور التركة ؛ لما رواه زرارة في الصحيح قال : سألتُ الصادق عليهالسلام : عن رجل مات وعليه دَيْنٌ بقدر كفنه ، قال : « يكفّن بما ترك إلاّ أن يتّجر عليه إنسان فيكفّنه ، ويقضى بما ترك دَيْنه » (٢).
مسألة ٢٠ : يجوز اقتضاء الدَّيْن والجزية من الذميّ إذا باع خمراً أو خنزيراً على مثله من ذلك الثمن ؛ لأنّه مباح عندهم وقد أُمرنا أن نُقرّهم على أحكامهم.
ولما رواه داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع بها (٣) خنازير أو خمراً وهو ينظر ، فقضاه ، قال : « لا بأس ، أمّا للمقضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام » (٤).
إذا قبت هذا ، فلو كان البائع مسلماً ، لم يحلّ أخذ الثمن ، لبطلان البيع حينئذٍ ، سواء كان المشتري مسلماً أو كافراً ، وسواء وكّل المسلم الكافرَ في مباشرة البيع أو الشراء وعلى كلّ حال.
مسألة ٢١ : لا تصحّ قمسة الدَّيْن ؛ لعدم تعيّنه ، فلو اقتسم الشريكان ما في الذمم ، لم تصحّ القسمة ، وكان الحاصل لهما ، والتالف منهما ؛ لما رواه الباقر عن عليّ عليهماالسلام في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما ، واحتال كل منهما بنصيبه ، فاقتضى
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٨٨ ١٨٩ / ٣٩٨.
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩١.
(٣) كلمة « بها » لم ترد في المصدر.
(٤) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٩.