الفصل الأوّل : في الأركان
وهي أربعة تشتمل عليها أربعة مباحث :
الرهن كالبيع في افتقاره إلى صيغة تدلّ عليه.
والأصل فيه أنّ المعاملات لا بدّ فيها من التراضي بين المتعاملين ، والرضا من الأُمور الباطنة الخفيّة عنّا ، ولا يمكن التوصّل إلى معرفته إلاّ بالصِّيغ الدالّة عليه.
والخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آتٍ هاهنا.
واعلم أنّ الرهن إمّا أن يكون مبتدأً متبرّعاً به ، وهو الذي لا يقع شرطاً في عقدٍ ، بل يقول الراهن : رهنت هذا الشيء عندك على الدّين الذي عليّ ، فيقول المرتهن : قبلت. وإمّا أن يقع شرطاً في عقدٍ ، كبيع أو إجارة أو نكاح أو غير ذلك ، فيقول : بعتك هذا الشيء بشرط أن ترهنني عبدك ، فيقول : اشتريت ورهنت ، أو زوّجتك نفسي على مهرٍ قدره كذا بشرط أن ترهنني دابّتك (١) على المهر ، فيقول الزوج. قبلت ورهنت.
فالقسم الأوّل لا بدّ فيه من الإيجاب والقبول عند من اشترطهما ، ولم يكتف بالمعاطاة.
__________________
(١) في « ج » : « دارك » بدل « دابّتك ».