الحجر ، كما لو عصى السيّد من وجهٍ آخَر.
والفرق ظاهر ؛ فإنّ قهر المولى على نفسه بالإباق يقتضي قهره على ما بيده ، فلا يناسب الإذن له في التصرّف فيه.
ولو أذن لجاريته في التجارة ثمّ استولدها ، ففيه هذا الخلاف. ولا خلاف في أنّ له أن يأذن لمستولدته في التجارة (١).
وعندنا لو أذن لجاريته في التجارة ثمّ استولدها ، لم يبطل الإذن.
مسألة ٦٩ : لو شاهد عبده يبيع ويشتري فسكت عنه ولم ينكر عليه ولم يظهر منه أثر الاختيار ، لم يصر مأذوناً له في التجارة وبه قال الشافعي ـ (٢) كما لو رآه ينكح فسكت ، لم يكن مأذوناً له في النكاح ، كذا هنا. وقال أبو حنيفة : إنّه يكون مأذوناً له في التجارة بمجرّد السكوت (٣).
مسألة ٧٠ : لو ركبت المأذونَ الديونُ ، لم يزل ملك سيّده عمّا في يده ، فلو تصرّف فيه المولى ببيع أو هبة أو إعتاق بإذن المأذون والغرماء ، جاز ، فيكون الدَّيْن في ذمّة العبد.
فإن أذن العبد دون الغرماء ، لم يجز عند الشافعي (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٥.
(٢) الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٧ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٥ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٨٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٩٢ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ٣ ، المبسوط للسرخسي ٢٥ : ١١ ، المغني ٥ : ٢٠٠.
(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٨٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٩٢ ، المبسوط للسرخسي ٢٥ : ١١ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٨ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٥٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٥.