الحالّ.
ب : أن يعلم عكسه ، فإن شرط في الرهن بيعه عند الإشراف على الفساد وجَعْل ثمنه رهناً ، صحّ ، ولزم الوفاء بالشرط.
وإن شرط أن لا يُباع بحال قبل حلول الأجل ، فهو فاسد ويُفسد الرهن ؛ لمناقضته مقصود الاستيثاق.
وإن أطلق العقد ولم يشترط البيع ولا عدمه ، فالأقرب : الجواز ، ويُجبر على بيعه ؛ لأنّ العرف يقتضي ذلك ؛ لأنّ المالك للشيء لا يعرضه للتلف والهلاك ، بل يبيعه ، فيحمل مطلق العقد عليه ، كما على الاستصلاح ، وهو أحد قولي الشافعيّة.
والقول الثاني : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ الإجبار على البيع إجبار على إزالة ملكه وبيع الرهن قبل حلول الأجل ، وذلك لا يقتضيه عقد الرهن ، فلم يجب وإذا ثبت أنّ البيع لا يُجبر عليه ، فالمرهون لا يمكن (١) استيفاء الحقّ منه ، فلم يصح عقد الرهن ، كما لو رهن عبداً علّق عتقه بشرطٍ يُوجد قبل المحلّ (٢).
وليس بجيّد ؛ لأنّ في ترك بيعه إضراراً ما بالمالك والمرتهن معاً ، وفي بيعه إحسان إليهما ؛ لاشتماله على مصلحتهما ، فوجب البيع حفظاً للحقّين.
وما اخترناه أوّلاً هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة وأحمد ـ (٣) كما لو
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة و « ج » : « لا يملك » بدل « لا يمكن ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».
(٢) التهذيب للبغوي ٤ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٧ ٢٨٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦.