واحداً (١).
وأمّا إن كان بعد الإقباض ، قال الشافعي في الأُمّ : يكون التدبير موقوفاً (٢) ، يريد به أنّ التدبير يصحّ ؛ لأنّ الرهن لا ينافيه.
ثمّ يُنظر فإن انفكّ من الدَّيْن قبل موت سيّده ، فهو مدبَّر.
وإن حلّ الحقّ فإن قضاه الراهن من غيره ، كان مدبَّراً. وإن باعه في الدَّيْن ، بطل التدبير. امتنع من بيعه ومن الرجوع إلى التدبير فإن كان له مال ، قضي منه ، وإلاّ بِيع عليه.
وإن مات قبل حلول الحقّ ، فقد حلّ الحقّ بالموت ، ووجب العتق من الثلث.
ثمّ يُنظر فإن خلّف تركةً تفي بالدَّيْن منها ، وعُتق المدبَّر من الثلث. وإن لم يكن غيره ، فإن كان الدَّيْن يستغرق قيمته ، بِيع فيه. وإن كان له بقدر بعضه ، بِيع بقدر الدَّيْن ، وكان عتق الباقي وصيّةً يقف على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا ، عُتق ثلث الباقي.
وقال بعض الشافعيّة : عندي أنّ تدبير المرهون يبنى على القولين في عتقه ؛ لأنّ التدبير سبب من أسباب العتق (٣).
واستبعده بعضهم ؛ لأنّ نصّ الشافعي بخلافه. ولأنّ العتق يُبطل حقّ المرتهن من غير الرهن ؛ لأنّه يمنع من بيعه ، والتدبير لا يمنع البيع ، فلا يبطل حقّ المرتهن ، فاختلفا (٤).
واعلم أنّ بين القول ببطلان الرهن لو وقع التدبير قبل الإقباض ؛
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ٤١٤ ، التهذيب للبغوي ٤ : ١٥.
(٢) الامّ ٣ : ١٥٨ ، وانظر : حلية العلماء ٤ : ٤٢٠.
(٣) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٤) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.