قدره ومزيد شرفه ، وللتصريح به في الآية.
وأبو حنيفة يجوّز دخول الكافر إلى المساجد كلّها محتجّا عليه بما روى أنّه صلىاللهعليهوآله قد وفد عليه وفد من ثقيف فأنزلهم المسجد.
وأجيب بأنّه في أوّل الإسلام. ثمّ نسخ بالآية ، وقد يستفاد من الآية أنّ العلّة في المنع نجاستهم فيشمل الحكم جميع النجاسات [المساجد خ ل] لعدم ظهور الفرق بينها بل ولا بين النجاسة المتعديّة وغيرها فلا يجوز إدخالها ، وإن كانت غير متعدّية ، ويؤيّده وجوب تعظيم شعائر الله ، وبما روى عنه صلىاللهعليهوآله جنّبوا مساجدكم النجاسة (١) وفي الأخير نظر [قيل : وفيه نظر خ ل] لظهور اختصاص الآية بنجاسة المشرك ، ولم يثبت وجوب تعظيم الشعائر إلى هذه المرتبة ، والخبر غير معلوم الإسناد ، ومن ثمّ ذهب الأكثر إلى الجواز مع عدم التعدّي.
قلت : الظاهر أنّ وصف النجاسة هو علّة حرمة القرب من المسجد ويؤيّده أصل قلّة الحذف في الكلام ، وأنّ تعليق الحكم بالوصف المناسب يدلّ على علّتيه ، والظاهر عدم انضمام علّة العلّة في التفريع على العلّة ، والتعليل بها على أنّ الأصل عدم مدخليّة غير ما علم من التعليق والخبر مشهور جدّا معمول عليه بين الخاصّة والعامّة مع روايات أخر تعضده. فتأمّل.
وقد يستدلّ بالآية على أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع.
(بَعْدَ عامِهِمْ هذا) هو سنة تسع من الهجرة وهي السنة الّتي بعث النبيّ صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) انظر الباب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد من الوسائل الحديث الثاني ج ١ ص ٣٠٧ ط أمير بهادر وجامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ١٦٠ الرقم ١٥١٦ وأرسله في المعتبر ص ٢٤٧ ط ١٣١٨ وفي المنتهى ج ١ ص ٣٨٨ وروض الجنان ص ٢٣٨ وفيه عن الذكرى أنه لم يقف على إسناد هذا الحديث ، ومفتاح الكرامة ج ٢ ص ٢٤١ والمستند وكشف اللثام وغيرها من الكتب الفقهية. فالحديث مع إرساله منجبر بعمل الأصحاب متمسكين به. فالمناقشة فيه في غير محله فما أفاده المصنف ـ قدسسره ـ تام لا غبار عليه كما لا يخفى على البصير ، ولا ينبئك مثل خبير.