نجاستها إليه فعند وقوع النجاسة الرطبة يعود أجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعا وتلك العين المنفعلة لا تزول بالغسل. هذا.
وربما استدلّ السيّد على قوله أيضا بإطلاق الغسل في الحديث المستفيض عنه صلىاللهعليهوآله لا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها (١) وقوله صلىاللهعليهوآله لخولة بنت يسار حتّيه (٢) ثمّ اقرصيه. ثمّ اغسليه ، وما رواه الأصحاب عن الصادق عليهالسلام. أنّه قال لابن أبي يعفور (٣) وقد سأله عن المنىّ يصيب الثوب : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه ، ونحوها من الأخبار المتكثّرة (٤) بهذا الإطلاق.
واعترض المرتضى على نفسه بأنّ إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة ولم تقض العادة بالغسل بغير الماء ، وأجاب بالمنع باختصاص الغسل بما يسمّى الغاسل به غاسلا عادة. إذ لو كان كذلك يوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما ممّا لم تجر العادة بالغسل به ، ولمّا جاز ذلك إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة
__________________
(١) انظر الأم للشافعي ج ١ ص ٢٤ وفيه زيادة كلمة ثلاثا ، وكذا في أكثر أحاديث البيهقي انظر ج ١ ص ٤٥ إلى ٤٨.
(٢) هكذا نقله في المعتبر ص ٢٠ حتيه ثم اقرصيه. ثم اغسليه ، وكأنه نقل بالمعنى فان اللفظ لأبي داود في قوله (ص) لخولة ج ١ ص ١٥١ الرقم ٣٦٥ : إذا طهرت فاغسليه وصلى فيه وعلى أى ففيه إطلاق الغسل وليس عندي مسند أحمد ولعل اللفظ فيه كما في المتن وفي المعتبر ، وأما لفظ حتيه ثم أقرصيه فإنما ورد في رواية أسماء بنت أبى بكر أنه صلىاللهعليهوآله قال لامرئة سألته عن دم الحيض أصاب ثوبها ، وقيده بالماء ، ولذا استدل به في المعتبر على لزوم كون الغسل بالماء ، وألفاظ هذا الحديث مختلفة مثل حتيه ثم اقرصيه بالماء. ثم انضحيه أو رشيه أو اغسليه انظر ص ٤٩ إلى ص ٥٦ ج ١ نيل الأوطار وص ٦٧ ج ١ كتاب الأم للشافعي وص ١٣ ج ١ سنن البيهقي ، وغيرها من كتب أحاديثهم وكذا ص ١٣٣ ج ١ فتح القدير ، وبهامشه شرح العناية وفيه لفظ اغسليه غير محفوظ في الحديث.
(٣) انظر التهذيب ج ١ ص ٢٥١ الرقم ٧٢٥ ورواه في الكافي باب المنى والمذي يصيبان الثوب والجسد ص ٢٨ ج ٣ مرآت العقول.
(٤) انظر أبواب النجاسات وغيرها من كتب الحديث وهي كثيرة جدا لا طائل في ذكرها ـ