والإمام إنّما هو لكفّ الظلمة فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر : من استرعى الذئب فقد ظلم نفسه. انتهى ، ومنه يظهر اشتراط العدالة في القاضي والشاهد والراوي ، وإمام الجماعة ، وهو خلاف ما هو المعهود من مذهب الحنفيّة (١) فتأمّل فيه.
__________________
(١) وأنكر أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي في كتابه أحكام القرآن ج ١ ص ٨٠ إلى ٨٢ جواز إمامة الفاسق ونفوذ حكمه عند أبي حنيفة ، وتأول النسبة على تقدير عدم تعمد الكذب بأن رأيه ورأى سائر العراقيين أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه فولى القضاء من قبل إمام جائر يكون أحكامه نافذة وقضاياه صحيحة والصلاة خلفه جائزة ، ولا اعتبار بمن ولاه لأن الذي ولاه إنما هو بمنزلة سائر أعوانه ، وليس شرط أعوان القاضي أن يكونوا عدولا ثم صحح هذا الرأي واستدل له لقبول التابعين القضاء من قبل بنى أمية بما هو مشروح في الكتاب. فراجع.