عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : الجهر بها رفع الصوت شديدا والمخافة ما لم تسمع أذنيك (١).
(وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً) أي قراءة وسطا بين الجهر والمخافة.
فإن قلت : فما تقول في وجوب الجهر في صلاة الصبح وأولتي العشائين ، والإخفات فيما عداهما.
قلت : الحقّ عدم وجوبهما وأنّهما مستحبّان من السنن المؤكّدة كما ذهب إليه السيّد المرتضى وابن الجنيد وجماعة من الأصحاب لأصالة عدم الوجوب إلّا بدليل يقطع العذر فيه ، وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٢) ، قال : سألته عن الرجل يصلّى الفريضة ممّا يجهر فيه هل عليه أن لا يجهر؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر ونحوها من الأخبار.
احتجّ الشيخ وجماعة على الوجوب بصحيحة حريز عن زرارة عن أبى عبد الله في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفا فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال : أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلوته وعليه الإعادة (٣) ، والجمع بين الأدلّة يقتضي حملها على الاستحباب
__________________
(١) انظر المجمع ج ٣ ص ٤٤٦ والبرهان ج ٢ ص ٤٥٣ ونور الثقلين ج ٣ ص ٢٣٣ والوسائل الباب ٣٣ من أبواب القراءة ، وجامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٢٨٠ ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٢٨١.
(٢) انظر جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٢٧٩ الرقم ٢٥٦٩ رواه عن التهذيب والاستبصار وقرب الاسناد ، والوسائل الباب ٢٥ من أبواب القراءة الحديث ٦ ونور الثقلين ج ٣ ص ٢٣٤ والمنتقى ج ١ ص ٤٠٨ قال في المنتقى : معنى ـ هل عليه أن لا يجهر ـ أن ترك الجهر هل على المصلى فيه هرج أولا : قلت ، وهذا البيان لما يترائى من اضطراب المتن كيف يصح السؤال عن الفريضة التي يجهر فيها عن أنه عليه أن لا يجهر فبين أن إن هنا مكسورة وبين معناها ، وفي كشف اللثام نقل ضبط الحديث في قرب الاسناد هل عليه أن يجهر ، وكذا نقله في نور الثقلين وهكذا ضبط في نسخة قرب الاسناد ط النجف ١٣٦٩ ص ١٢٣ وفي المعتبر ص ١٧٥ هل له أن لا يجهر.
(٣) انظر جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٢٧٨ الرقم ٢٥٦٢ عن التهذيب والاستبصار والفقيه والوسائل الباب ٢٦ من أبواب القراءة الحديث ١ وبين لفظ الفقيه وكتابي الشيخ ـ