زيادة على باقي الصلوات مخصوصة بك دون أمّتك على ما قيل. وقيل : إنّ هذا الكلام كان مستحبّا بدليل التخيير.
ويؤيّده اقتران الأمر بالترتيل وهو مستحبّ قطعا ، وقيل : كان القيام فرضا على النبيّ صلىاللهعليهوآله وأصحابه وإن كان الخطاب له وحدة قبل وجوب الصلوات الخمس ثمّ نسخ بالصلوات الخمس ، وعن عائشة أنّ الله فرض قيام الليل في أوّل هذه السورة فقام صلىاللهعليهوآله وأصحابه حولا خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتّى أنزل في آخر السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوّعا بعد أن كان فريضة (١) قال الطبرسي في مجمع البيان وليس في ظاهر الآية ما يقتضي النسخ فالأولى أن يكون الكلام على ظاهره فيكون القيام بالليل سنّة مؤكّدة مرغبا فيه ، وليس بفرض ، وقريب منه ما
__________________
ـ هذا البحث بيان يعجبنا نقله هنا بعين عبارته قال.
قوله : فيمكن الاستدلال بهذه الايات على وجوب صلاة الليل. إلخ : أما الاستدلال على وجوبها على النبي (ص) فبقوله تعالى (قُمِ اللَّيْلَ) لظهور الأمر في الوجوب ولا يظهر وجوبها على الأمة بظاهر هذه الآية لكون الخطاب مخصوصا ظاهرا به صلىاللهعليهوآله ولا دليل على اندراجهم في هذا الطلب لعدم ظهور كون الخطاب عاما بحسب المعنى ، وقوله تعالى (وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) لا يدل على اندراجهم في الخطاب بل الظاهر تبرعهم بعبادة أمر رسول الله (ص) بها فناسبهم به (ص) في أصل الفعل ، وفي قدر الوقت المقدر له لا في جهته من الوجوب ، وأما الاستدلال على استحبابها على الآية فبقوله تعالى (وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) لانه لا شك في دلالته على رجحان فعلهم ، والاعذار المذكورة بعد انضمام الطائفة بصبغ الجمع من لن تحصوه وما بعده تدل على تخفيف الزمان لا عن الأصل فمن كان الأصل بالنسبة إليه واجبا خفف في الوقت مع بقاء الوجوب ، ومن كان بالنسبة إليه استحبابا فكذلك فظهر بما ذكرته أنه لا إشعار في الآية على وجوبها على الأمة حتى يحتاج إلى ذكر احتمال النسخ بالنسبة إليهم ، وإن ظاهر سياق الآية هو تخفيف الاستحباب ، انتهى كلامه ـ رفع مقامه ـ
(١) انظر المجمع ج ٥ ص ٣٧٧ وانظر أيضا فتح القدير وفيه أنه أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة والبيهقي في سننه عن سعد بن هشام ، وفيه بعد نقل الحديث ، وقد روى هذا الحديث عنها من طرق.