يسلّم عليه وهو في الصلاة قال يردّ (١) ونحوها من الأخبار ، وأوجب الشافعي الردّ بالإشارة.
وقال أبو حنيفة : لا يردّ عليه وتبطل إذا ردّ ، وقال النخعي والثوري : يردّ بعد فراغه ، ونقله العامّة عن أبي ذرّ ، وهي أقوال ضعيفة مخالفة لظاهر القرآن ، وعدم صلاحيّة ما ذكروه لتخصيصه لعموم قوله تعالى (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) وفي الذكري روي البزنطي في سياق أحاديث الباقر عليهالسلام إذا دخلت المسجد والناس يصلّون فسلّم عليهم ، وإذا سلّم عليك فاردد فإنّي أفعله وإنّ عمّار بن ياسر مرّ على رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو يصلّى فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، وردّ صلىاللهعليهوآله (٢) وهل يكره ابتداء السلام على المصلّى قيل : نعم لأنّه ربّما شغله عن القيام بالواجب إذا ردّ أو ترك الواجب إذا لم يردّ ، وفي بعض الأخبار أنّه لا يسلّم على الرجل وهو في الصلاة ، ولا يبعد حمل الكراهة على الأقلّ ثوابا جمعا بين الأدلّة.
وقال البيضاوي : لا يردّ في الخطبة وقراءة القرآن وفي الحمام وقضاء الحاجة ، وعلى هذا علماء العامّة ، وفيه بعد ، ولعلّهم لا يرون مشروعيّة السلام في هذه المواضع فلا يجب الردّ ، وهو غير واضح الوجه بل الظاهر عموم المشروعيّة في جميع هذه المواضع حتّى يحصل المانع فيجب الردّ فيها نعم ثواب ابتداء السلام في هذه المواضع أقلّ من غيرها وهو لا ينافي وجوب الردّ بعد ظهور العموم من الآية ، ومن ثمّ قيل : يجب ردّ السّلام على الأجنبيّة مع القول بالتحريم. فتأمّل ، ولو حيّا بغير السلام كالصباح أو المساء ونحوهما لم يجب الردّ فيهما لعدم تبادر مثلها عن لفظ التحيّة ، لأنّ مثله تحيّة الجاهليّة والإسلام نسخه ، ولو قال : السلام فقط فالظاهر وجوب الردّ لكونه متعارفا في التحيّة ولظاهر قوله (تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ ويحتمل العدم للأصل وهو بعيد ، وحيث يردّ و
__________________
(١) رواية سماعة هي عين رواية عثمان بن عيسى الاتية سقط في التهذيب لفظ سماعة ، وسيتضح لك.
(٢) انظر الجامع ج ٢ ص ٤٢١ الرقم ٣٨٦٥ عن الذكرى.