ويؤيّده ما روته عائشة (١) أوّل ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ، وقول عمر (٢) صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم صلىاللهعليهوآله وما روي عن ابن عبّاس قال كان النبيّ صلىاللهعليهوآله إذا خرج مسافرا صلّى ركعتين ، وقد نعقد إجماع الطائفة المحقّة عليه وهو حجّة قاطعة ، ووافقهم في ذلك أبو حنيفة وجماعة من العامّة قال البيضاوي ونفى الحرج فيه يدلّ على جوازه دون وجوبه (٣) ، ويؤيّده أنّه عليهالسلام أتمّ في السفر (٤) ، فإنّ عائشة اعتمرت مع رسول الله صلىاللهعليهوآله وقالت يا رسول الله : قصرت وأتممت وصمت وأفطرت فقال : أحسنت.
وفيه نظر فإنّ نفي الجناح وإن كان فيه إشارة إلى ما قاله لكن الأخبار بيّنت المراد منه ، ولا استبعاد فيه فإنّ أكثر الآيات المستنبطة منها الأحكام كالمجملة تبيّن
__________________
ـ ينافي الوجوب العيني ، وكون التأسي واجبا ، وكون السعي واجبا ووجوب إعادة الصلاة الباطلة بالزيادة مع العلم بعدمها أداء وقضاء ، وكون الجاهل معذورا في الإتمام ، ووجوب التقصير في جميع الصلوات بحذف الركعتين الأخيرتين إلا المغرب ، وكونها ثلاثة فيه ، وفي الحضر وكون مسيرة يوم أربعة وعشرين ميلا وهي ثماني فراسخ فكل ميل ثلث فرسخ وكون ذلك موجبا للتقصير ووجوب الإفطار وتسمية الواجب بالسنة وكون ترك ذلك عصيانا وكونهم (ع) عالمين بالغيب وبإعلام الله ورسوله (ص) إياهم انتهى ، وفي الباب ١ و ١٧ و ٢٢ من أبواب صلاة المسافر من الوسائل بعض أشطر الحديث.
(١) أخرج الحديث باللفظ الذي حكاه المصنف في الكشاف ج ١ ص ٤٢٠ والبيضاوي ص ١٢٤ وبألفاظ قريبة منه البخاري أول كتاب الصلاة ج ٢ فتح الباري ص ٨ وأبواب التقصير ج ٣ ص ٢٢٤ ومسلم كما في ص ١٩٤ و ١٩٥ ج ٥ شرح النووي والبيهقي ج ٣ ص ١٣٥ ومالك في الموطإ كما في ص ٢٦ ج ١ من المنتقى شرح الباجى على الموطإ.
(٢) أخرجه النسائي ج ٣ ص ١١٨ وابن ماجة ج ١ ص ٣٣٨ الرقم ١٠٦٣ و ١٠٦٤
(٣) انظر البيضاوي ط المطبعة العثمانية ص ١٢٤.
(٤) قال ابن حزم في ج ٤ ص ٤٥٣ : وأما حديث عطا فانفرد به المغيرة بن زياد لم يروه غيره ، وقال : فيه أحمد بن حنبل هو ضعيف كل حديث أسنده فهو منكر ، وقال البيهقي : مع كونه شافعيا مصرا في إجازة الإتمام في ص ١٤١ ج ٣ : قال الشيخ. ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بل زياد وطلحة بن عمرو وكلهم ضعيف ، وحكى حديثا في ص ١٤٢ عن عمر بن ـ