(وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) أى تمنّوا.
(لَوْ تَغْفُلُونَ) في صلاتكم.
(عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ) الّتي تدفعونهم بها.
(وَأَمْتِعَتِكُمْ) الّتي بها بلاغكم إلى أسفاركم.
(فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً) فيحملون عليكم حملة واحدة ، وأنتم تتشاغلون بصلاتكم وهو بيان ما لأجله أمروا بأخذ السلاح.
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) ولا إثم ولا ضيق عليكم.
(إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) إذا ضعفتم عن حملها وهو كالمؤكّد لوجوب أخذ السلاح عليهم على تقدير عدم الأذى لأنّ الأمر دلّ عليه وهذا رخصة في وضعه ، وعلى الوجوب أكثر أصحابنا ومن جعله مستحبّا فقد أبعد ، واحتجاج العلّامة له في المختلف بالبراءة الأصليّة غير تامّ بعد ورود الأمر وحمله الأمر على الإرشاد لما في أخذ السلاح من الاستظهار والتحفّظ من العدوّ فهو كقوله (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) بعيد إذ العدول عن ظاهر الأمر من غير موجب صريح لا وجه له ، وظاهر الآية الوجوب على الطائفة المصلّية ، وبه حكم الشيخ في الخلاف لكن ينبغي تقييده بالسلاح الّذي لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر وقال ابن إدريس : هو واجب على الفريقين ، وهو غير بعيد لوجوب الحراسة على الطائفة الغير المصلّية وتوقّفها على حمل السلاح ممّا لا ريب فيه مع أنّك قد عرفت حمل بعضهم الآية على الطائفة الأخرى.
(وَخُذُوا حِذْرَكُمْ) أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلا يهجم عليه العدوّ.
(إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) وعد المؤمنين بالنصر على الكفّار بعد أن أمرهم بأخذ السلاح لتقوّى قلوبهم وليعلموا أنّ الأمر بأخذ السلاح ليس لضعفهم وغلبة عدوّهم بل لأنّ الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقّظ والتدبّر ويتوكّلوا على الله فيها.
الثامنة : (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ