عبد الله بن عمر (١) وأنس بن مالك (٢) وجمع كثير منهم (٣) مسحوا على أرجلهم
__________________
ـ ج ٦ ص ٩٢ والطبري ج ٦ والمغني لابن قدامة ج ١ ص ١٣٣ ، وقد نظم ذلك السيد العلامة بحر العلوم ـ طاب ثراه ـ فقال :
إن الوضوء غسلتان عندنا |
|
ومسحتان والكتاب معنا |
فالغسل للوجه ولليدين |
|
والمسح للرأس وللرجلين |
(١) انظر تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٥.
(٢) فقد أخرج الطبري ج ٦ ص ٧٣ والقرطبي ج ٦ ص ٩٢ وابن كثير ج ٢ ص ٢٥ والدر المنثور ج ٢ ص ٢٦٢ وابن قدامة في المغني ج ١ ص ١٣٣ والبيهقي ج ١ ص ٧١ بأسنادهم بألفاظ مختلفة خلاصته أن موسى بن أنس أخبر أباه أن الحجاج أمر الناس بغسل الرجلين في الوضوء فقال : صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) وقد أخرج القرطبي والطبري والخازن وابن كثير والسيوطي إن أنس كان يقول : نزل القرآن بالمسح.
(٣) وقد سرد سماحة الحجة نجم الدين العسكري في كتابه الوضوء في الكتاب والسنة أسماء الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والقراء والعلماء والمحدثين ممن قال بجواز المسح أو وجوبه تنيف على ثلاثين مستخرجا من كتب أهل السنة من ص ١٠٩ إلى ١٢١ فراجع ولسماحة الحجة الايروانى في تذييله على الحدائق ج ٢ ط النجف ص ٢٨٨ بيان يعجبنا نقله بعين عبارته قال ـ مد ظله ـ : في عمدة القارئ ج ١ ص ٦٥٧ المذاهب في وظيفة الرجلين أربعة : الأول : مذهب الأئمة الأربعة من أهل السنة أن وظيفتهما الغسل الثاني : مذهب الإمامية من الشيعة الفرض مسحهما. الثالث : مذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وأبى على الجبائي التخيير بين الغسل والمسح الرابع : مذهب أهل الظاهر. ثم ذكر الأخبار المصرحة بغسل النبي رجله وبعدها ذكر الأحاديث المصرحة بمسح النبي (ص) رجليه كحديث جابر الأنصاري وابن عمر وأوس بن أوس وابن عباس وعثمان ورجل من قيس ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع قال غسل النبي (ص) وجهه ويديه إلى المرفقين ، ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قال : وحديث رفاعة حسنه أبو على الطوسي والترمذي وأبو بكر البزاز : وصححه الحافظ ابن حيان وابن حزم : وفي اختلاف الحديث على هامش الام ج ٧ ص ٦٠ وأحكام القرآن ج ١ ص ٥٠ كلاهما للشافعي غسل الرجلين كمال ، والمسح رخصة وكمال ، وأيهما شاء فعل ، وفي تفسير الطبري ج ١٠ ص ٥٩ من ـ