«حتّى تعلموا ما تقولون في صلوتكم» وهو غاية النهي وعلّته : أي إنّما نهيتم عن قرباتها في تلك الحالة لأنّ السكران لا يعلم ما يقول منه ، وقيل : إنّ المراد بذلك سكر النعاس فإنّ الناعس لا يعلم ما يقول وهو مروي عن الباقر عليهالسلام (١) ويلزم من النهي عن قرباتها في حالة سكر الخمر بطريق أولى ، وفي الآية دلالة على أنّ الصلاة مع زوال العقل لا تقع صحيحة كما قاله الفقهاء ، وفيه تنبيه على أنّه ينبغي أن يعلم ما يقوله المصلّى حال صلوته ، ويلاحظ معاني ما يقرأه من الأدعية والأذكار ، وفي الحديث عن الصادق عليهالسلام (٢) أنّه قال : من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب إلّا غفر له.
(وَلا جُنُباً) عطف على محلّ قوله (وَأَنْتُمْ سُكارى) لأنّ محلّ الجملة مع الواو النصب على الحال كأنّه قيل : لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا ، والجنب ممّا يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنّه اسم جرى مجرى المصدر أعنى الاجناب (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) استثناء من عامّة أحوال المخاطبين وانتصابه على الحال.
(حَتَّى تَغْتَسِلُوا) غاية النهي عن قربان الصلاة حال الجنابة : أى ولا تقربوا الصلاة جنبا في عامّة الأحوال حتّى تغتسلوا إلّا في السفر ، وذلك إذا لم تجدوا الماء ويتيمّم
__________________
(١) ففي العياشي ج ١ ص ٢٤٢ الرقم ١٣٤ عن زرارة عن أبى جعفر قال : لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ، ولا متباعسا ، ولا متثاقلا فإنها من خلل النفاق ، وأن الله بهي المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى من النوم ، وقريب منه حديث في الكافي بوجه أبسط الحديث الأول من باب الخشوع في الصلاة وهو في مرآت العقول ج ٣ ص ١١٩ ، وفي الوسائل الحديث السابع من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ص ٣٣٨ ط أمير بهادر وسينقله المصنف في تفسير آية المؤمنون وبهذا المضمون أحاديث أخر عن الامام الباقر عليهالسلام وغيره انظر البرهان ج ١ ص ٣٧٠ والوسائل أبواب أفعال الصلاة وغيرها.
(٢) انظر الوسائل الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ٧ ص ٣٤١ ط أمير بهادر رواه عن ثواب الاعمال وقريب منه الحديث الثاني في الباب بعده عن الكليني ، وانظر أيضا جامع أحاديث الشيعة ص ٢٤٧ ج ٢ الرقم ٢٢٨٧.