أنسب مع الظهور القرآني ، فتسقط قرينية وحدة السياق.
سؤال : عن المفعول به لقوله تعالى : (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى). فإن مادة الرؤية هنا لم يقدر لها أي مفعول. وهي تأخذ مفعولا واحدا على أقل تقدير. وهو محذوف. فضلا عما إذا كانت تأخذ مفعولين.
أما المفعول الأول فهو مما لا بد منه ، وهو مقدر لا مضمر أي يراه. أو قل : يرى عمله. وهذا أكيد.
ولكن يبقى السؤال عن الرؤية ، هل هي بصرية أم قلبية؟
ظاهره أن الله يرانا. فهي إذن بصرية ، ولا تحتاج إلى مفعول ثان. ولكن علماء الكلام لا يقبلون بهذا الجواب. لأنهم يقولون إن الله ليس له جارحة لكي يرى كما نرى. وهذا في نفسه صحيح. ولكن علم الكلام لا ربط له بعلم النحو. فمن حيث كونه مطلبا نحويا نقول : إن يرى تكون في نسبتها إلى كل راء. على حد واحد. أي أنه يرى كما نرى وإلّا لحصل النقض في كثير من الخلق كجبرائيل والجن. لأنهم ليسوا بجسم أيضا.
فالرؤية هنا بصرية أو بمنزلتها. وتأخذ مفعولا واحدا.
ومع التنزل وقبول كونها قلبية ، فلا بد من التقدير أي يراه مكذبا أو عاصيا أو ناهيا عن الصلاة ، ونحو ذلك.
ثم إن متعلق النهي في قوله : ينهى عبدا إذا صلّى هو الصلاة ، وهو وإن كان في اللفظ مطلقا ، إلّا أن إطلاقه غير محتمل.
ثم إن جواب الشرط لقوله : إن كان على الهدى محذوف نعرفه من السياق : فإن كان المفعول لقوله أرأيت التي قبلها هو العبد المصلي ، فيكون المعنى : لا تنهه عن الصلاة ، أو لما ذا تنهاه؟
وإن كان المفعول هو الناهي : فيكون المعنى ما أشار إليه في الميزان وهو ما ذكرناه من أنه إذا كان مهتديا ومتقيا ، فكيف يجوز له أن ينهى المصلين عن صلاتهم.