تشريع الصلاة. وهو مما لم يثبت ـ كما سبق ـ ولعدم وجود النهي عن الصلاة في ذلك الحين.
مضافا إلى : أن فعل الأمر ليس متوجها للنبي صلىاللهعليهوآله خاصة بل إلى جميع الناس ، لأن القرآن الكريم نزل إلى جميع الناس ، كما أن الناهي ليس هو ذلك الفرد الجزئي ، بل المراد به أي مشرك مضل.
وقال في الميزان (١) : وقيل المراد به السجود لقراءة هذه السورة التي هي إحدى العزائم الأربع في القرآن.
أقول : هذا لا معنى له ، لأن وجوب السجود متأخر رتبة عن هذا الأمر بالسجود ، فإن هذا بمنزلة الموضوع وذلك بمنزلة المحمول. والمحمول متأخر رتبة عن الموضوع. وأما فهم كلا الأمرين من لفظ واحد ، فهو متعذر من الناحية العرفية ، لأنه يكون من دلالة اللفظ على معنيين دفعة واحدة ، وهو مستحيل لغة وعرفا.
وهنا في نهاية السورة نلاحظ أن لها ثلاث مجموعات من النسق ، لم تتبدل عشوائيا بل لحكمة.
الأول : تمجيد الله سبحانه وذكر نعمه في أول السورة. إلى قوله ما لم يعلم. وهو نسق القاف والميم.
الثاني : لدى الشروع بمناقشة الفاسقين بقوله : (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى). وبقي النسق على الألف المقصورة في تسع آيات. إلى قوله : (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى).
الثالث : لدى الجواب المؤكد والنتيجة النهائية يتبدل النسق إلى الهاء أو التاء المدورة ، مع روي الياء. وهذا يعني أن نقرأ : خاطية لا خاطئة. ولعل فيها قراءة. فإنها أكثر انسجاما مع النسق ، إلّا أنها أقل فصاحة ومخالفة للمشهور.
وتبقى الآية الأخيرة كخلاصة أخيرة للسورة ، ذات نسق مستقل بنفسها ، بقوله : (وَاقْتَرِبْ).
__________________
(١) المصدر والصفحة.