__________________
ـ ابن مخرمة : قال اكتب : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ، يأمن فيهنّ الناس ويكفّ بعضهم عن بعض.
وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجّا أو معتمرا ، أو يبتغي من فضل الله ، فهو آمن على دمه وماله. ومن قدم المدينة من قريش مجتازا الى مصر أو الى الشام فهو آمن على دمه وماله.
وأنّ بيننا عيبة مكفوفة. وأنه لا إسلال ولا إغلال.
وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.
وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلّا رددته إلينا. ومن جاءنا ممن معك لم نرده عليك.
وعلى أنّك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة ، فاذا كان عام قابل خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا ، ولا تدخلها بالسلاح إلّا بالسيوف في القراب وسلاح الراكب. وعلى أن الهدي حيث ما حبسناه محله ، لا تقدمه علينا ...».
وتواثبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده.
وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم.
وذكر الخبر مختصرا في اعلام الورى ١ : ٢٠٤ بدون ذكر المدة.
وذكر مختصر الخبر الحلبي في مناقب آل ابي طالب ١ : ٢٠٣ الا أنه ذكر المدة سبع سنين.
وأشار إليه وذكر مادتين منه الكليني في روضة الكافي : ٢٦٨ عن الصادق عليهالسلام.
وهل كتب النسختين علي عليهالسلام؟ قيل : كتب الثانية محمد بن مسلمة الانصاري كما في مكاتيب الرسول ١ : ٢٨٨.