أحكام الإرث وسورة النساء :
روى الواقدي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : لمّا قتل سعد بن الربيع باحد ... جاء أخو سعد بن الربيع فأخذ ميراثه ، وكان لسعد ابنتان وكانت امرأته حاملا ، وكان المسلمون يتوارثون على ما كان في الجاهليّة ولم تنزل الفرائض.
وكانت امرأة سعد امرأة حازمة ، فدعت رسول الله وطبخت لحما وخبزا ، وكانت بموضع الأسواق.
فبينا نحن جلوس عند النبيّ ونحن نذكر وقعة احد ومن قتل من المسلمين ، إذ قال لنا رسول الله : قوموا بنا ، فقمنا معه ونحن عشرون رجلا ـ بينما أعدّت طعاما بقدر ما يأكل رجل واحد أو اثنان ـ حتى انتهينا إلى الأسواق ... فنجدها قد رشّت ما بين نخلتين أو نخيل صغار وطرحت خصفة (١) بلا بساط ولا وسادة ، فجلسنا.
وعاد رسول الله يحدّثنا عن سعد بن الربيع ويترحّم عليه ويقول : لقد رأيت الأسنّة شرعت إليه يومئذ حتّى قتل. وسمعن النسوة فبكين ، ودمعت عينا
__________________
ـ أتوب إلى الله وإلى رسوله ممّا عملت ، واخرج ديته ، وأصوم شهرين متتابعين واعتق رقبة واطعم ستين مسكينا (ممّا يدلّ على تشريع هذه من قبل) وجعل يمسك بركاب رسول الله ، وكان بنو المجذّر حضورا لا يقولون شيئا ولا يقول لهم رسول الله شيئا ، حتى إذا استوعب الحارث كلامه فقال لعويم : قدّمه يا عويم فاضرب عنقه. وركب رسول الله.
وقدّمه عويم على باب المسجد فضرب عنقه ـ ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٥.
وهو أوّل قصاص بين المسلمين قصّ خبره في السيرة.
(١) خصفة : حصير من الخوص.