______________________________________________________
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت قد زنت ، فللأصحاب أقوال :
أ : ثبوت الخيار للزوج سواء كانت قد حدّت أم لا ، وهو قول الصدوق ، وحكم بثبوت الخيار للمرأة بزنا الرجل وإن حدث بعد العقد (١).
ب : أن له الخيار في المحدودة خاصة ، قاله المفيد (٢) وجماعة (٣).
ج : الرجوع على الولي بالمهر من غير فسخ (٤).
د : عدم الفسخ والرجوع ، اختاره المصنف (٥) والمحقق (٦) ، وعبارة المصنف هنا جارية على ذلك ، فان المراد منها : أن من تزوج بمن ظاهر حالها كونها عفيفة ثم ظهر أنها كانت زنت.
ولا يخفى أنه على القول بثبوت الخيار والرجوع بالمهر بذلك لا يكفي الظهور عنده ، بل لا بد من الثبوت شرعا ، وإن كان قوله : ( لو ظهر لمن تزوج ) قد يوهم خلاف ذلك.
إذا عرفت ذلك فأصح الأقوال مختار المصنف ، وتقريبه معلوم من المسألة السابقة.
نعم لو شرط في العقد كونها عفيفة ثم ظهر خلافه ثبت له الفسخ ورجع على المدلس بالمهر ، لرواية (٧) عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت ، قال : « إن شاء زوجها أخذ
__________________
(١) المقنع : ١٠٩.
(٢) المقنعة : ٨٠.
(٣) منهم ابن الجنيد كما عنه في المختلف : ٥٥٣ ، وأبو الصلاح في الكافي : ٢٩٥ ، والقاضي في المهذب ٢ : ٢٣١.
(٤) ذهب اليه الشيخ في النهاية : ٤٦٤ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٠٩.
(٥) المختلف : ٥٥٣.
(٦) الشرائع ٢ : ٣٢٠.
(٧) في « ش » و « ض » والنسخة الحجرية : ورواية ، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق للسياق.