والعضو المبان كالمتصل على اشكال ، واللمس في المحارم كالنظر.
______________________________________________________
قال : « لا إلاّ من وراء الثوب » (١).
وأما المعانقة والتقبيل بين الرجلين أو بين المرأتين فلا بأس ، مع عدم الشهوة وأمن الفتنة ، وروى الصدوق عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا » (٢) وسأل أحمد بن النعمان الصادق عليهالسلام ، فقال له : جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين؟ قال : « لا تضعها في حجرك » (٣) وعنه عليهالسلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبّلها [ الغلام ] (٤) ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين » (٥).
قوله : ( والعضو المبان كالمتصل على إشكال ، واللمس في المحارم كالنظر ).
أي : العضو (٦) المنفصل ممن يحرم النظر إليه كالمتصل في تحريم النظر إليه على إشكال ، ينشأ : من أن مناط تحريم النظر إلى الأجنبية خوف الفتنة وحصول الشهوة ، وذلك منتف في المبان (٧) ، لأنه صار كالحجر ، ومن أن ثبوت تحريم النظر قبل الانفصال يجب استصحابه ، لعدم الناقل. وفي وجه للشافعية (٨) : أن المنفصل إن تميّز بصورته وشكله عما للرجل حرم ، لبقاء المحذور ، وإلاّ لم يحرم ، كقلامة الظفر والشعر والجلد
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٢٥ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ حديث ١٤٣٧.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٥ حديث ١٣٠٦.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧٥ حديث ١٣٠٧ ، وفيه : سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله عليهالسلام فقال له : عندي جويرية.
(٤) زيادة من المصدر تقتضيها العبارة.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٧٦ حديث ١٣١١.
(٦) في « ض » : الجزء.
(٧) في « ض » : وذلك منتف في الميل القلبي.
(٨) مغني المحتاج ٣ : ١٣٤ ، كفاية الأخيار ٢ : ٢٨.