و : لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا ، سواء دخل بها أو لا.
وله وطء زوجته في عدة الثانية ، فإن اشتبه السابق منع منهما ، والأقرب إلزامه بطلاقهما
______________________________________________________
لا خلاف في هذا الحكم بين أهل الإسلام قاطبة ، سواء كانت العدة بائنا أو رجعيا ، لطلاق أو فسخ أو وفاة ، وقد سبق في كلامه ما يغني عن ذكر هذه المسألة ، ولا يخفى أنه لو عقد ولم يعلم ثم علم تبين فساد العقد.
قوله : ( السادسة : لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا ، سواء دخل بها أو لا. وله وطء زوجته في عدة الثانية ، فإن اشتبه السابق منع منهما ، والأقرب إلزامه بطلاقهما ).
قد علم تحريم نكاح الأختين من النسب والرضاع ، فلو فعله المكلف ، فإما أن يكون العقد عليهما واقعا على التعاقب ، أو دفعه. فإن كان الأول كان العقد الثاني باطلا ، لسبق صحة الأول وانعقاده ، وانحصار المنع في الثاني.
ولا فرق في ذلك بين أن يدخل بالثانية وعدمه ، فمرجع الضمير في قوله : ( سواء دخل بها ) هو الثانية ، للدلالة عليه بالثاني في قوله : ( كان الثاني باطلا ). ولا ريب أن له وطء زوجته في عدة الثانية حيث تجب العدة ، وإنما تجب إذا دخل بالثانية جاهلا بكونها أخت الزوجة ، عملا بالاستصحاب ولأن الحرام لا يحرّم الحلال.
نعم يكره له ذلك ، الحديث زرارة السابق (١) ، وظاهر كلام الشيخ في النهاية التحريم (٢) ، لهذه الرواية ، والأصح الأول ، فإن اشتبه السابق من عقدي الأختين وجب عليه اجتنابهما ، لأن إحداهما محرمة عليه فيجب اجتنابهما ، ولا يتم إلاّ باجتناب كل منهما ، وما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب. والأقرب عند المصنف إلزامه بطلاقهما
__________________
(١) الكافي ٥ : ٧٤٣ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦٤ حديث ١٢٥٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ حديث ١٢٠٤.
(٢) النهاية : ٤٥٤.