ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ، ولا بد في الثيب من النطق. ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر.
ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، ولا مهر ولا ميراث.
ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه ، فإن مات الآخر فكالأول.
وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه ، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث ، فإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورث.
______________________________________________________
والروايتان ضعيفتان ، فإنهما ليستا من طرقنا.
وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية ، ولا دليل على أن هذه واقفه على الإجازة.
وضعفه ظاهر ، فإن الدلائل قد بيناها.
قوله : ( ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ، ولا بد في الثيب من النطق ).
كما يكفي في اذن البكر في إيقاع عقد النكاح سكوتها ، كذا يكفي في إجازتها العقد الفضولي السكوت ، لأن المقتضي للاكتفاء به هو الحياء ، وهو قائم في الموضعين ، أما الثيب فلا بد من تصريحها بالاذن.
قوله : ( ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر ، ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا ميراث ، ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه ، فان مات الآخر فكالأول ، وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه ، فان فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث ، وإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورّث ).