وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار؟ أقربه ذلك ، كما أنه رجعة.
ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح ، وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها؟
اشكال.
______________________________________________________
قوله : ( وهل التقبيل واللمس بشهوة اختيار؟ اشكال أقربه ذلك ، كما أنه رجعة ).
وجه القرب أن المعنى المقتضي لكون الوطء اختيارا قائم فيهما ، فإنهما يدلان على الرغبة في الملموسة والمقبلة ، لأن الأصل في فعل المسلم الصحة وصيانته عن ارتكاب المحرم ، فيحمل على ارادة الاختيار كما في الرجعة ، وليس ذلك قياسا ، إذ ليس المراد الحمل عليها بل التشبيه والتنظير.
ويحتمل العدم ، لأنهما قد يوجدان في الأجنبية ، فإن دلالتهما أضعف من دلالة الوطء ، وما قرّبه المصنف أقرب.
قوله : ( ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح ، وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها؟ إشكال ).
أي : لو أسلم على أزيد من أربع فعقد على أخت إحداهن ، فهل يكون ذلك اختيارا لفسخ نكاح أختها؟ فيه إشكال ينشأ : من أن العقد على إحدى الأختين أعم من الاختيار وعدمه ، ولا دلالة للعام على الخاص بشيء من الدلالات.
ومن أن العقد على إحداهما مناف لنكاح الأخرى ، فيكون العقد على الأخت دالا على ارادة فسخ نكاح أختها ، لتنافيهما وامتناع الجمع بينهما ، وارادة أحد المتنافيين يقتضي نفي ارادة الآخر. وفيه نظر ، إذ قد تحصل الغفلة عن المنافي الآخر مع إرادة منافيه فكيف يلزم ارادة نفيه.
ولأن الأصل في العقود الصحة ، فإذا أوقع العقد على الأخت وجب الحكم بصحته فيمتنع بقاء نكاح الأخرى.