خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وتزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا يكره قبل نكاحه بها. والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل أن تتوب ، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا الرجوع على وليها بشيء.
______________________________________________________
المسألة فيما إذا تزوج العبد بأمة الغير باذن السيدين (١).
وذهب ابن إدريس إلى بقاء النكاح وثبوت النفقة على السيد كما كانت ، تمسكا بأصالة البقاء واستضعافا للرواية ، فإن عمار فطحي لا يعوّل على ما ينفرد به (٢) ، وإليه ذهب المصنف في المختلف (٣) ، وأشار إليه هنا بقوله : ( والطريق ضعيف ).
قوله : ( خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وتزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا يكره قبل نكاحه بها ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل أن تتوب ، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا الرجوع على وليها بشيء ).
هنا مسائل :
الأولى : المشهور بين الأصحاب أن العقد على القابلة المربية وعلى ابنتها من الولد الذي ربته جائز على كراهية (٤) ، ومنعه الصدوق في المقنع وجعلها كبعض أمهاته (٥) ، وفي الحديث : « إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، فإن قبلت وربّت
__________________
(١) الوسيلة : ٣٦٢.
(٢) السرائر : ٣١٦.
(٣) المختلف : ٥٧٤.
(٤) انظر : التنقيح الرائع ٣ : ١١٥ ، المختصر النافع : ١٨١ ، اللمعة الدمشقية : ١٩٣.
(٥) المقنع : ١٠٩.