ويحرم نكاح الشغار ، وهو جعل نكاح المرأة مهر اخرى فتبطل الممهورة ، ولو دار بطل.
______________________________________________________
وعدّ أبو الصلاح في المحرمات الزانية حتى تتوب ، وأطلق حجته قوله تعالى : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) وأن الغرض الأصلي من النكاح التناسل ، والزنا مفوت له ، لأنه يقتضي الاختلاط (٢).
وجوابه : أنه لا صراحة فيها بتحريم تزويج الزانية ، لاحتمال أن المشار إليه بقوله تعالى ( وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) هو الزنا.
قوله : ( ويحرم نكاح الشغار ، وهو جعل نكاح امرأة بمهر اخرى فتبطل الممهورة ، ولو دار بطلا ).
أجمع الأصحاب (٣) وأكثر العلماء على أن نكاح الشغار باطل ، وهو بالشين ، والغين المعجمتين : نكاح كان في الجاهلية ، وحقيقته تزويج امرأة برجل وجعل نكاح (٤) امرأة أخرى مهرا للأولى ، سواء جعل تزويج الثانية مهرا للأولى ـ وهو الذي فيه الدور ـ أو لا.
ومعناه أن يكون بضع المنكوحة ملكا للرجل بالنكاح ، وملكا للمرأة الأخرى ، لكونه مهرا لها ، فإن دار كان ذلك في الجانبين ، وإلاّ كان في أحدهما خاصة ، فيبطل
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٨٦.
(٢) النور : ٣.
(٣) انظر : الخلاف ٢ : ٢٢٥ مسألة ١٨ كتاب النكاح ، شرائع الإسلام ٢ : ٣٠١ ، المختصر النافع : ١٨١.
(٤) في « ش » : بضع.