ولا تحل المسلمة إلى أحد من أصناف الكفار الثلاثة ، وإن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة ، إلاّ الميراث والقسمة فلها نصف المسلمة الحرة ، والحد ففي قذفها التعزير.
______________________________________________________
مطلقا (١) ، وبعضهم جوّز الدائم والمنقطع وملك اليمين (٢) وبعضهم جوّز المنقطع وملك اليمين ومنع الدائم (٣) ، وهذا هو المختار ومقرب المصنف.
وأما المجوسيات فبعض من جوّز نكاح الكتابيات منع نكاحهن (٤) وبعض جوّز وطأهن بملك اليمين دون العقد (٥) ، وبعض جوّز المتعة وملك اليمين (٦) وهو الأصح ومختار المصنف.
وأما الصنف الثالث فلا خلاف بين أهل الإسلام في تحريم نكاح نسائهم دواما ومتعة وملك يمين ، وقد تقدّم البحث في ذلك وذكر دلائله مستوفى.
قوله : ( ولا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة ).
لا خلاف بين أهل الإسلام في أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر ، أي الأصناف الثلاثة كان ، وقد ورد النص على ذلك في الكتاب (٧) والسنة (٨).
قوله : ( وإن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة ، إلاّ الميراث والقسمة فلها نصف المسلمة الحرة ، والحد ففي قذفها التعزير ).
__________________
(١) ذهب اليه الشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٢٩٦ والتبيان ٢ : ٢١٧.
(٢) نقله في التنقيح الرائع ٣ : ٩٦ عن ابن أبي عقيل.
(٣) ذهب اليه سلار في المراسم : ١٤٨.
(٤) منهم ابن إدريس في السرائر : ٢٩١.
(٥) نقله في التنقيح الرائع ٣ : ٩٩ عن ابن بابويه.
(٦) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٥٧.
(٧) النساء : ١٤١.
(٨) الكافي ٥ ـ ٤٣٥ حديث ٢.