ولو أرضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع إن دخل بالكبيرة ، وإلاّ الكبيرة.
ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع ، لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين ، وإلاّ حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة.
ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لإحداهما ، أو بعده وينفسخ نكاح الجميع للجمع والمؤبد على ما فصل.
______________________________________________________
به قياس ، وهذا قويّ.
نعم على القول بأنّ المهر يستقر بالعقد والنصف الآخر بالدخول أو بالموت ، وجوب النصف خاصة متّجه ، ومهما غرمه الزوج للصغيرة مهرا ـ سواء المسمّى أو نصفه ـ يرجع به على الكبيرة مع التفرد بالإرضاع ، بشرط قصدها إلى الإفساد على القول باشتراطه ، ومطلقا على القول بالعدم ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو أرضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع إن دخل بالكبيرة ، وإلاّ الكبيرة ).
هذا أيضا إذا لم يكن اللبن له ، وإلاّ حرمن مؤبدا جميعا مع الدخول وعدمه ، ولا يخفى أنه إذا كان اللبن لغيره ولم يكن دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الصغائر أيضا وحرمن على الجميع لأنهن أخوات ، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع ، لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته ، إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين ، وإلاّ حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة ، ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لأحدهما أو بعده ، وينفسخ نكاح الجميع للجمع والمؤبد على ما فصّل ).