د : لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلاّ بإذنها.
هـ : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلاّ بعد مفارقته والعدة وإن كانت من أهلها.
______________________________________________________
رجع إلى بعض الأركان ، كبيع المجهول والعقد على بعض المحرمات ، فإن العقد يقع باطلا قطعا.
والتحقيق في هذه المسألة : إن رضى العمة والخالة إن كان شرطا لصحة العقد ، كان العقد المشروط بالرضى إذا وقع بدونه باطلا ، وإن كان من جملة السبب لم يحكم بالبطلان ، لكن يقع العقد متزلزلا ، واللائح من النصوص الاشتراط.
فإن قوله : « لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلاّ بإذنها » ، وكذا قوله عليهالسلام : « لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ » ظاهره اشتراط الأول في التزويج على حد لا يدخل الدار إلاّ بإذن مالكها ، وسيجيء تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى ، وهنا احتمال ثالث : وهو تزلزل العقدين معا ، لأن كلا من العقدين بالنظر إلى ذاته صحيح ، وصحته تنافي صحة الآخر ولا أولوية فيتدافعان. وضعفه ظاهر ، فإن الأولوية للعقد السابق محققة ، ولم يتعرض الشارح الفاضل لهذا الاحتمال هنا ، وسيأتي مثله قولا في نظير هذه المسألة ، وكأنه لم يلتفت إليه لضعفه وانتفاء القائل به.
قوله : ( الرابعة : لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلاّ بإذنها ).
المراد بذلك النكاح بالعقد لا الملك فإنه يجوز مطلقا إجماعا ، وسيأتي الخلاف في جواز نكاح الأمة اختيارا وتحقيق القول في ذلك ان شاء الله تعالى.
فرع : ينبغي بناء الحل والتحريم في التحليل على كونه عقدا أو ملك منفعة ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( الخامسة : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره ، إلاّ بعد مفارقته ، والعدة إن كانت من أهلها ).