والمحجور عليه للسفه لا يجوز أن يتزوج إلاّ مضطرا إليه ، فإن تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا ، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه
______________________________________________________
وقال في المختلف (١) بالثبوت ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٢) ، وقول آخر له في المبسوط (٣) ، واختاره شيخنا في شرح الإرشاد ، لأن تصرفات الوصي كلها منوطة بالغبطة ، وقد تتحقق الغبطة بنكاح الصغير ، ولعموم ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) (٤) ولقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير السالفة : « ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه » (٥).
واعترض في المختلف بأن الأخ لا ولاية له عندنا ، ثم أجاب بالحمل على ما إذا أوصى إليه (٦) ، وهذا هو المختار.
إذا عرفت ذلك ، فهل تثبت ولاية الوصي في النكاح بتعميم الوصية ، أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح؟ يلوح من عبارة القائلين بالثبوت الثاني ، حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه بأن يزوج ولده الصغير ، وهذا هو الذي ينبغي ، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل الذهن إليها عند الإطلاق ، فلا يكاد يعلم التفويض فيها من دون التصريح به.
قوله : ( والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوج إلاّ مضطرا إليه ، فإن تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا ، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٥٤١.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٠٥ مسألة ٩ من كتاب النكاح.
(٣) المبسوط ٤ : ٥٩.
(٤) البقرة : ١٨١.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٩٣ حديث ١٥٧٣.
(٦) المختلف : ٥٤١.