وتحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول ، ولا تحل مع بطلانه.
تتمة : الوطء في الدبر مكروه وليس محرما ،
______________________________________________________
المفسد ، إذ مجرد قصد المفسد لا يؤثر إجماعا.
قوله : ( ويحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول ، ولا يحل مع بطلانه ).
لما كان التحليل بالوطء إنما يحصل إذا كان عن نكاح لم يتحقق إلاّ حيث يكون عقد النكاح صحيحا فإذا شرطت أحد الشرطين المذكورين أو غيرهما ، فكل موضع يكون العقد صحيحا فإذا شرطت أحد الشرطين المذكورين أو غيرهما ، فكل موضع يكون العقد صحيحا ولا يخل الشرط بصحته يحصل التحليل بالدخول على الوجه المعتبر ، وتحل المطلقة على المطلق ، وكل موضع يحكم بفساد العقد فالدخول لا يفيد الحل ، ويبقى التحريم كما كان. فعند القائل ببطلان الشرط خاصة في الصورتين المذكورتين يحصل التحليل بالدخول دون غيره.
قوله : ( تتمة : الوطء في الدبر مكروه وليس محرما ).
اختلف العلماء في وطء المرأة في الدبر ، فقال أكثر الأصحاب كالشيخين (١) ، والمرتضى : بأنه مكروه (٢) ، وهو مذهب مالك من العامة (٣).
وقال القميون (٤) ، وابن حمزة : إنه حرام (٥) ، وهو اختيار أكثر العامة (٦).
والأصح الأول.
لنا مع الأصل قوله تعالى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (٧) ،
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٤٣.
(٢) الانتصار : ١٢٥.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١ : ١٧٤ ، أحكام القرآن للقرطبي ٣ : ٩٣ ، التفسير الكبير ٦ : ٧٥.
(٤) انظر : الفقيه ٣ : ٢٩٩ حديث ١٤٣٠ ، التنقيح الرائع ٣ : ٢٣.
(٥) الوسيلة : ٣٦٩.
(٦) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١ : ١٧٤ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ٣٥١.
(٧) البقرة : ٢٢٣.