ولو قال : حصرت المختارات في ست ، انحصرن ، ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعيّن الأوائل للنكاح صح.
ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات ، وإلاّ صح ، ويحتمل الوقف.
______________________________________________________
لا يقال : إنما يجوز العقد على الأخت مع نقص عددهن عن أربع وانما يجوز الفسخ مع الزيادة عليها فكيف يجتمعان. لأنا نقول : يمكن العقد متعة.
لا يقال : شرط صحة العقد كون الأخت ليست زوجة ، فإذا عقد على الأخت لم يقع صحيحا ، إذ لم يصادف محلا فيقع فاسدا ، ولا يحصل به الاختيار.
لأنا نقول : لا تمتنع صحته وحصول الفسخ كما في بيع البائع ذا الخيار وبيع المدبر والموهوب من الواهب ، حيث يجوز الرجوع في الهبة. وقد يتصور فرض المسألة فيمن أنشأ العقد على الأخت معتقدا صحته ، قاصدا بذلك فسخ نكاح الأخرى.
وفي كونه فسخا تأمل ، لأنه بنفسه لا يقتضيه ، والإرادة وحدها لا أثر لها ، وللتردد في ذلك مجال.
قوله : ( ولو قال : حصرت المختارات في ست انحصرن ).
هذا إذا عيّن الست ، وإلاّ كان لغوا. ووجه الانحصار أن ذلك مستلزم لفسخ نكاح البواقي ، ويصح الفسخ بما يدل عليه صريحا وبما يستلزمه.
قوله : ( ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعيّن الأوائل للنكاح صح ، ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات على الأصح ، ويحتمل الوقف ).
وجه صحة تعيين الأوائل للنكاح ظاهر ، فإنهن مسلمات لا مانع من تعيينهن ، وكذا لو عينهن للفسخ والأواخر كتابيات ، لأن استدامة نكاح الكتابية جائز ، وكذا اختيارهن على المسلمات على الأصح كما سبق.