ولو قال بعد العقد : زوجك الفضولي من غير اذن ، وادعته ، حكم
______________________________________________________
للأصحاب في هذه المسألة قولان أحدهما : ـ قول المصنف ، وهو اختيار أكثر المتأخرين (١) ـ أن الأم إذا زوّجت ابنها فضوليا فلم يرض بالعقد يبطل من رأس ، وهو الأصح ، فإن ذلك حكم العقد الفضولي.
والقائل بلزوم المهر هو الشيخ (٢) وابن البراج (٣) ، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال : « النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه » (٤).
وحملها المصنف على ادعاء الام الوكالة مع إنكار الولد وعدم الثبوت ، فإنها تضمن المهر ، لأنها قد فوتت على الزوجة عوض البضع وغرتها بدعوى الوكالة (٥).
وهذا الحمل مع كونه خلاف الظاهر لا يستقيم ، فان عوض البضع إنما يضمن بالاستيفاء على وجه مخصوص ، وهو منتف هنا ، وقد سبق تحقيق ذلك في الوكالة وأن الأصح عدم وجوب المهر على الوكيل إلاّ مع الضمان ، فيمكن حمل الرواية هنا على ذلك.
واعلم أن في قول المصنف : ( ويحمل على ادعاء الوكالة ) مناقشة ، لأن ظاهره أن الحمل لهذا القول ، وليس بجيد ، لأن هذا القول لا ضرورة إلى حمله على خلاف مراد قائله مع تصريحه بمراده ، والظاهر أن مراد المصنف حمل مستند هذا القول على ذلك ، لكن العبارة لا تساعد عليه.
قوله : ( ولو قال بعد العقد : زوّجك الفضولي من غير اذن ، وادعته
__________________
(١) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٣٣ ، والشهيد في اللمعة : ١٨٧.
(٢) النهاية : ٤٦٨.
(٣) المهذب ٢ : ١٩٦.
(٤) الكافي ٥ : ٤٠١ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٦ حديث ١٥٢٣.
(٥) المختلف : ٥٣٨.