ولو عضلها الولي ـ وهو أن لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها ـ استقلت إجماعا.
______________________________________________________
الدائم والمتعة ، وكذا عدمه ، فالحمل على الأولوية أولى ، بل موقع الضرر والفضيحة في المتعة أشد.
هـ : عكسه ، وهو قول محكيّ لا يعرف قائله ، وقد يحتج له بالجمع بين الأدلة ، وضعفه معلوم مما قبله.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه على القول بسلب الولاية عن الحرة البالغة الرشيدة يستحب لها أن لا تستقل بالنكاح من دونهما ، لأنهما أبصر منها بأحوال الرجال ، ولما فيه من أمن حصول ما لا ينبغي ، فان لم يكن لها أب ولا جد استحب لها أن توكل أخاها ، وأن تعوّل على رأي أخيها الأكبر لو تعددت الاخوة ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من الرواية المتضمنة لتقديم عقد الأخ الأكبر (١).
وكذا يستحب له أن تخلد إلى أكبر الإخوة ـ أي : تركن إليه وتصير إلى رأيه ، والخلد محركا : القلب ـ وأن تتخير خيرته لو اختلفوا.
قوله : ( ولو عضلها الولي ـ وهو : أن لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها ـ استقلت إجماعا ).
العضل هو : المنع ، والمراد هنا : منعها من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه ، والمحدّث عنه هو البالغة الرشيدة ، والإجماع على استقلالها حينئذ من جميع (٢) علمائنا ، وفيه اعتراف بأن لها أهلية تولي النكاح ، والعامة يجعلون الولاية حينئذ إلى الحاكم (٣).
واعلم : أنه لا فرق في تحقق العضل ـ إذا منع الولي تزويجها من الكفء ـ بين
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٨٧ حديث ١٥٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٩ حديث ٨٥٨.
(٢) لفظ جميع لم يرد في « ش ».
(٣) المجموع ١٦ : ١٨٥ و ١٨٦ ، المغني لابن قدامة ٧ : ٣٦٨.