المطلب الثاني : في الانتقال : إذا أسلم زوج الكتابية دونها ، بقي على نكاحه قبل الدخول وبعده دائما ومنقطعا ، سواء كان كتابيا أو وثنيا.
وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر.
ولو أسلما دفعة فلا فسخ ، وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان كتابيا ، فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي وعليه المهر ، أما المسمى أو مهر المثل. وإن أسلم فيها فالنكاح بحاله.
______________________________________________________
قوله : ( المطلب الثاني : في الانتقال : إذا أسلم زوج الكتابية دونها ، بقي على نكاحه قبل الدخول وبعده ، دائما ومنقطعا ، سواء كان كتابيا أو وثنيا ).
مقصود هذا الفصل الانتقال من دين إلى دين ، واقسامه ثلاثة ، وذلك لأنه إما أن يكون الانتقال من دين باطل الى دين حق ، أو من دين باطل الى دين باطل ، أو من دين حق إلى دين باطل وهو الارتداد.
والكلام في القسم الأول إما من جهة انتقال الزوج أو الزوجة ، فإذا أسلم الزوج والزوجة كتابية بقي النكاح ، سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده ، وسواء كان النكاح دائما أو منقطعا ، وسواء كان الزوج كتابيا أو وثنيا.
ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء ، سواء المجوّزين نكاح الكتابية والمانعين ، والخلاف إنما هو في ابتداء المسلم نكاح الكتابية لا في استدامته ، ولا محذور في ذلك ، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة.
قوله : ( وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر ، ولو أسلما دفعة فلا فسخ ، وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان كتابيا ، فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي وعليه المهر ، إما المسمى أو مهر المثل ، وإن أسلم فيها فالنكاح بحاله.