ولا يشترط اذن المولى في الرضاع ولا الزوج.
ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضعة ، فأرضعت من لبنه ولدا ، نشر الحرمة كما لو كانت تحته.
ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت ، ولم يخرج الحولان وأرضعت من اللبن الأول ، نشر الحرمة من الأول.
أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن ان يكون للثاني ، فهو له دون الأول.
ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول ، وما بعده للثاني.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يشترط اذن المولى في الإرضاع ولا الزوج ).
أما الزوج فظاهر ، لأنه لم يملك الزوجة ولا لبنها وإن كان منسوبا إليه ، وغاية ما هناك أنه يلزم من الإرضاع ارتكاب محرم بتعطيل بعض حقوق الزوج من الانتفاع بها ، وهذا لا ينفي تعلق التحريم بالإرضاع.
وكذا القول في الأمة ، فإن تصرفها في لبنها وإن كان محرما لأنه مال الغير ، إلاّ أنه لا منافاة بين التحريم وبين كون الإرضاع محرما ، وإطلاق النصوص يتناول هذا الإرضاع.
قوله : ( ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته ، ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت ولم يخرج الحولان وأرضعت من لبن الأول نشر الحرمة من الأول ، أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأول ، ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني ).
إذا طلق الزوج أو مات والزوجة حامل منه فوضعت أو كانت مرضعا فأرضعت