ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلاثا في عقد واشتبه السابق ، صح نكاح الواحدة على الثاني.
______________________________________________________
ومنشأ المنع من العقد على الاثنتين فيما نحن فيه هو ضميمة إحداهما إلى الأخرى ، وهو معنى مشترك بينهما ، لا أولوية لإحداهما فيه على الأخرى ، فيكون كل منهما ممنوعا من العقد عليها على هذا الوجه.
وقول المصنف في المختلف : إن العقد على الاثنتين معا مثل العقد على المحرمة والمحللة عينا ، إذ لا فرق إلاّ الإطلاق والتعيين ، ولا أثر له في التحريم ، إذ في التعيين تحرم المعينة فيبطل العقد عليها.
ويحل العقد على الأخرى ، وفي الإطلاق على واحدة مطلقة وتحرم اخرى مطلقة وقد عقد عليهما معا فيدخلان في العقد ، إذ لا وجود للكلي إلاّ في جزئياته محصله (١) ، يقتضي تعلق العقد بغير معينة ثم يعينها هو باختياره ، وفيه نظر لأن المعقود عليها لا بد من تعيينها ، ولا يجوز العقد على إحدى المرأتين.
وأما الروايتان فلا دلالة فيهما على أن الإمساك بالعقد الأول. لأن من جدد العقد صدق أنه ممسك ، وبه أجاب المصنف في التذكرة (٢) ، والأصح البطلان.
قوله : ( ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد ، وثلاثا في عقد ، واشتبه السابق ، صح نكاح الواحدة على الثاني ).
هذا فرع على الخلاف في المسألة السابقة ، وتقريره انه لو عقد الحر على حرة عقدا دائما ، وعلى اثنتين عقدا آخرا ، وعلى ثلاث عقدا آخرا ، واشتبه السابق من العقود ، فإن قلنا في المسألة السابقة وهي ما إذا عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة ببطلان العقد عليهما ، وهو الأصح وهو القول الثاني ، صح نكاح الواحدة خاصة وبقي
__________________
(١) المختلف : ٥٢٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٣٥.