الثالث : لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة ، بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة ، انفسخ عقد الجميع ، وحرمت الكبيرة مؤبدا ، والصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة ، فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلاّ بقيت زوجته من غير فسخ.
ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلاّ فسد نكاح الصغائر ، وله العقد على من شاء.
______________________________________________________
الرضاع ، والكلام في المهر على ما سبق ، لأن الدخول يوجب استقراره على ما سبق.
ولو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته بلبن الأول الرضاع المحرم ، فالحكم كذلك أيضا.
قوله : ( ج : لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة ـ بأن أعطت كلّ واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة ـ انفسخ عقد الجميع ، وحرمت الكبيرة مؤبدا والصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة ، فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلاّ بقيت زوجته من غير فسخ ، ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلاّ فسخ نكاح الصغائر وله العقد على من شاء ).
إذا كان له أربع زوجات واحدة كبيرة وثلاث صغائر ، فحكم ما إذا أرضعت الكبيرة واحدة منهن علم ممّا مضى ، وبقي حكم ما إذا أرضعت اثنتين أو الثلاث ، فهناك صور خمس ، فانّ إرضاع الاثنتين إمّا دفعة أو على التعاقب ، وكذا إرضاع الثلاث ، إلاّ أنّ إرضاعهن جميعا دفعة من الكبيرة لا يتصور ، بل إمّا أن ترضع اثنتين ثم واحدة أو بالعكس ، فإن أرضعت اثنتين دفعة الرضاع المحرم بلبن غيره ـ واحترز به عمّا إذا كان