______________________________________________________
الرضاع بلبنه ـ فانّ التحريم مؤبدا للجميع على كلّ حال.
وقد فسّر المصنف الدفعة : بإعطائها كلّ واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة ، واعتبر الرضعة الأخيرة لأنها التي بها يتحقق تمام النصاب ، ويترتب على الرضاع التحريم ، فلا عبرة بالتقارب بالابتداء (١) أو تقدّم بعض ، وكان عليه أن يعتبر مع ذلك أن ترويا من الأخيرة دفعة ليتحقق ما ذكره ، فلو سبقت إحديهما سبق تحريمها.
إذا تقرر ذلك ، فإنه مع تحقق الدفعة ينفسخ نكاح الجميع ، وهنّ الصغيرتان والكبيرة ، لتحقق الجمع بين الام وبنتها في النكاح ، وهو ممتنع ، ولا أولوية ، ولم يبق إلاّ الفسخ ، وتحرم الكبيرة مؤبدا لأنها أمّ الزوجة ، والصغيرتان إن كان دخل بالكبيرة ، وإلاّ عقد على من شاء منهما ، لأنهما أختان.
والكلام في المهر على ما سبق.
وإن أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الاولى مع الكبيرة ، وبقي نكاح الثانية إن لم يدخل بالكبيرة ، لانتفاء الجمع المحرّم ، ولا تحل له الأولى ، إلاّ إذا فارق هذه ، وحكم هذه معلوم من قوله فيما بعد : ( وإن لم يكن دخل انفسخ نكاح الاولى ... ).
ولو أرضعت الثالثة بعد إرضاع الأولتين دفعة ، وهي الصورة الثالثة ، فتحرم الجميع مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلاّ بقي نكاح الأخيرة من غير فسخ ، لانتفاء الجمع المحرّم المقتضي للفسخ حيث انفسخ نكاح الكبيرة مع الصغيرتين المرتضعتين أولا.
ولو انعكس الفرض ، وهو الصورة الرابعة ، بأن أرضعت واحدة من الصغائر ثم اثنتين دفعة ، فلا بحث في تحريم الجميع مع الدخول بالكبيرة ، وبدونه ينفسخ نكاح الكبيرة والصغيرة الأولى ، للجمع بين الام وبنتها في النكاح ، ثم ينفسخ نكاح
__________________
(١) في « ض » بالتفاوت في الابتداء.