والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر ، وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات.
أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما ، والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء ، وكالعبد في حق الحرائر.
______________________________________________________
فإنه قائم هنا ، والعقدان إذا اقترنا كالعقد الواحد ، والأصح البطلان على ما سبق.
قوله : ( والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر ، وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات ، أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما ).
لما كانت المعتق بعضها قد اشتملت على الرقية والحرية ، كانت بالإضافة إلى الحر كالأمة ، لما فيها من الرقية ، فإن التحريم على الوجه المعين دائر مع الرقية ، وبالإضافة إلى العبد كالحرة ، نظرا إلى ما فيها من الحرية. هذا في عدد الموطوآت تغليبا لجانب الاحتياط في حق كل منهما.
أما في عدد الطلاق فإنها كالأمة معهما تحرم بتطليقتين لما فيها من الرقية ، فيجب أن يوفر عليها حكمها.
قوله : ( والمعتق بعضها كالحر في حق الأمة ، وكالعبد في حق الحرائر ).
وتقريبه معلوم مما سبق ، لأنه قد جمع بين الحرية والرقية معا ، فوجب أن يوفر على كل حكمه ، وأن يغلب جانب الاحتياط. ويمكن أن يكون السر في توحيد المصنف الأمة وجمع الحرائر أن الحر قد اختلف في جواز الأمة الواحدة له اختيارا ، فالمنع على بعض الآراء متعلق بالواحدة في حقه.
وأما العبد فإنه لا يمنع من الحرة ولا من الحرتين ، إنما يمنع مما زاد.
* * *