ولو عين المتخلفات للفسخ صح ، وللنكاح لا يصح ، إلاّ ان جوزنا
______________________________________________________
وأما إذا كان الأواخر وثنيات ، فإن في تعيين الأوائل للفسخ وجهين :
أحدهما : البطلان ، لأنه لو صح لوجب عليه أن يترتب عليه أثره ، وهو بينونة المسلمات وبقاء نكاح الوثنيات.
والثاني : باطل قطعا ، فإن الوثنية يمتنع نكاحها للمسلم.
بيان الملازمة أن الفسخ إنما يقع لما زاد على أربع فنكاحهن لازم قطعا ، وليس بعد المسلمات إلاّ الوثنيات ، وفيه نظر ، لأن الفسخ يجوز أن يقع مراعى ، وتنكشف صحته بإسلام الوثنيات في العدة ، فيكون صحيحا بحسب الواقع ، يترتب عليه أثره وانكشافه عندنا بتحقق إسلامهن.
ولأن ظاهر قوله عليهالسلام : « أمسك أربعا وفارق سائرهن » (١) يقتضي وقوع الفرقة في الحال ، وهو ممتنع في الفرض المذكور ، لأن إمساك الوثنيات ممتنع. وفيه نظر ، لأن الفرقة قد تحصل في الحال ويصح نكاح الوثنيات وينكشف بإسلامهن في العدة.
والحاصل أن الفسخ كما يحتمل صحته وبطلانه على وجه الجزم ، كذا يحتمل التوقف في الحكم بأحدهما ، لخفاء الشرط وهاهنا كذلك ، فإن شرط صحة الفسخ كون البواقي زوجات ، كما أن شرط فساده انتفاء زوجيتهن وإنما يتبين بقاء زوجيتهن وانفساخها بإسلامهن في العدة وعدمه ، فوجب أن لا يحكم بأحد الأمرين إلى أن يحصل الكاشف ، وهذا هو الوجه الثاني ، وهو الذي أراد بقوله : ( ويحتمل الوقف ) وهو الأصح ، لامتناع الحكم بأحدهما مع خفاء شرطه.
فإن قيل : الفسخ الواقع حينئذ متردد فيه فيمتنع صحته.
قلنا : لا تردد ، إذ الأصل بقاء الزوجية ، والمانع غير معلوم الحصول.
قوله : ( ولو عين المتخلفات للفسخ صح ، وللنكاح لا يصح إلاّ إذا
__________________
(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨١.