______________________________________________________
إذا زوّج الأب أو الجد له الصغيرين لزم العقد كما سبق ، ولم يكن لأحدهما خيار بعد البلوغ ، فلو مات أحدهما ورثه الآخر ، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : « لا » (١) وقد تقدم حكاية خلاف الشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس (٢).
ولو كان العاقد لهما فضوليا فلا إرث ، إلاّ إذا مات المجيز بعد بلوغه ثم أجاز الآخر بعد بلوغه فإنه يرث إذا حلف أنه لم يجز رغبة في الإرث ، فلو ماتا أو أحدهما قبل الإجازة فلا إرث قطعا ، لبطلان العقد بتعذر الإجازة.
ويدل على هذه الأحكام صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين؟ فقال : « النكاح جائز وأيّهما أدرك كان له الخيار ، فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا » قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : « يجوز ذلك عليه إن هو رضي » قلت فان كان الرجل الذي قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : « نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضى بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر » قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الرجل المدرك؟ قال : « لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت » قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال : « يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية » (٣).
وهذه الرواية وإن تضمنت صدور العقد من وليّين ، إلاّ أنها لا دلالة لها على
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٨٢ حديث ١٥٤٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦ حديث ٨٥٤.
(٢) انظر النهاية : ٤٦٦ ، المهذب ٢ : ١٩٧ ، الوسيلة : ٣٠٠ ، السرائر : ٢٩٧.
(٣) الكافي ٧ : ١٣١ ـ ١٣٢ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٨ حديث ١٥٥٥.