المطلب الثالث : في الأحكام.
إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ، ولو شككنا في العدد فلا تحريم.
______________________________________________________
من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد » (١).
وسأل عمّار الساباطي الصادق عليهالسلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال فقال : « لا قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة » قال قلت : يتزوج أختها من الرضاعة؟ قال : « لا بأس بذلك ، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان ، فلا بأس » (٢).
وذهب أبو علي الطبرسي صاحب مجمع البيان في التفسير إلى التحريم بذلك ، لثبوت الاخوّة من الام (٣) ، وهو نادر ، لمخالفته النصوص عن أهل البيت عليهمالسلام.
واعلم أن قوله : ( ولو ارتضع خمسا ... ) قد سبق بيانه عند ذكر الشرط الأول ، فإعادته تكرار.
قوله : ( المطلب الثالث : في الأحكام ، إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ، ولو شككنا في العدد فلا تحريم.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣١٥ حديث ١٣٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ حديث ٦٩٦.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٢ حديث ١٠ ، التهذيب ٧ : ٣٢٠ حديث ١٣٢١ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٠ حديث ٧٢٤.
(٣) مجمع البيان ٢ : ٢٨.