ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء والإباحة ، لكن الثاني أرجح.
ولو كان له خمس عشرة مستولدة ، فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم المرضعات ولا الفحل للفصل ، ولا يصير الفحل أبا ولا المرضعات أمهات.
ولو كان بدلهن خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا.
______________________________________________________
ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصل البقاء والإباحة ، لكن الثاني أرجح ، ولو كان له خمس عشرة مستولدة فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم المرضعات ولا الفحل للفصل ، ولا يصير أبا ولا المرضعات أمهات ، ولو كان بدلهنّ خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا ).
لا خلاف في أنه إذا حصل الرضاع بشرائطه المعتبرة فيه نشر الحرمة في الجملة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفاصيل ذلك.
ولو حصل الشك في بلوغ النصاب أو في وصول اللبن إلى الجوف في بعض المرات لم تثبت الحرمة ، لأن الأصل عدم المحرم والأصل الإباحة ، ولا شك أن الورع يقتضي الاحتراز عنه.
أما لو حصل الشك في وقوع الرضاع في الحولين ، فإنّ أصل بقاء الحولين مقابل لأصل الإباحة ، فإن الإباحة كانت ثابتة قبل النكاح ، والأصل بقاؤها ، وكون المرتضع في الحولين كان ثابتا قبل الرضاع والأصل البقاء ، وترجّح الإباحة لوجوه :
أ : أن التقابل والتكافؤ يقتضي التساقط ، فينتفي التحريم قطعا لانتفاء سببه ، ويلزم من انتفائه ثبوت الإباحة ، إذ لا يعقل ارتفاع النقيضين.
ب : أنّ الشك في وقوع الرضاع في الحولين يقتضي الشك في تقدّم الرضاع وتأخّره ، والأصل عدم التقدّم.