الباب الثالث : في المحرمات ، التحريم إما مؤبد أولا ، فهنا مقصدان :
الأول : في التحريم المؤبد ، وسببه إما نسب أو سبب.
القسم الأول : النسب ، وتحرم به الام وإن علت ، وهي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لام.
والبنت وهي كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط وإن نزلت ، وبنات الابن وإن نزلن.
والأخت لأب أو لام أو لهما ، وبناتها وبنات أولادها وإن نزلن.
______________________________________________________
واحدة فلا مشاحة.
فرع : لو ادعيا عليها زوجية مطلقة ولم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به ، فعليها أن تجيب جوابا قاطعا ، ولا يكفيها نفي العلم بالسابق ، لأنها إذا لم تعلم فلها الجواب البات والحلف على انها ليست زوجة ، كما إذا ادعي على إنسان أن أباه أتلف عليه كذا وأراد تغريمه ، فالوارث يحلف أنه لا يعلم به ، ولو ادعي عليه أن عليه تسليم كذا من التركة حلف على أنه لا يلزمه التسليم.
قوله : ( الباب الثالث في المحرمات : التحريم إما مؤبد أو لا ، فهنا مقصدان :
الأول : في التحريم المؤبد ، وسببه إما نسب أو سبب.
القسم الأول : النسب ، وتحرم به : الام وإن علت وهي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لام ، والبنت وهي كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط وإن نزلت ، وبنات الابن وإن نزلن ، والأخت لأب أو لام أو لهما ، وبناتها ، وبنات أولادها وإن نزلن.