وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال : إحداكما طالق ومات قبل التعيين.
المطلب الخامس : في النفقة ، إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع ، حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي. وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن ، وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع.
______________________________________________________
كونها المختارة مع الثلاث الكتابيات.
قوله : ( وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال : احديكما طالق ومات قبل التعيين ).
أي : وكذا لا إيقاف لو كان مع الزوج الذي أسلم كتابية ومسلمة ، وطلق إحديهما من غير تعيين ، وقلنا بصحة هذا الطلاق ، ثم تعيين من شاء ومات قبل التعيين ، فإنه يحتمل أن تكون المطلقة المسلمة والكتابية لا يرث ، فلا يوقف بشيء للزوجة للشك في سبب الإرث ، وهذا أحد الوجهين على ما عرفت.
وعلى الوجه الثاني يجب الإيقاف ، للشك في استحقاق باقي الورثة النصيب ، كما شككنا في استحقاق الزوجة إياه فامتنع الترجيح ، فعلى هذا لا بد من اعتبار الصلح بين الزوجتين وباقي الورثة إن قلنا بالإيقاف إلى الصلح في المسألة المذكورة أولا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق أن مثل هذا التطليق لا يجوز.
فقول المصنف : ( وكذا لو كان معه كتابيات ) إشارة إلى قوله سابقا : ( ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف ).
قوله : ( المطلب الخامس : في النفقة : إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي ، وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن. وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع.