الرابع : اتحاد الفحل وهو صاحب اللبن ، فلو تعدد لم ينشر ، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبيه : لم تحرم الصبية على الصبي.
ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض ، ولو أرضعت منكوحاته وإن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على
______________________________________________________
وهو قول أبي الصلاح (١) وابن حمزة (٢) وابن زهرة (٣) ، لظاهر قوله عليهالسلام : « لا رضاع بعد فطام » فإنه يتناول ولد المرضعة.
والثاني : عدم الاشتراط ، وهو مختار ابن إدريس (٤) وجماعة منهم المصنف ، لعموم قوله تعالى ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) (٥) والمتبادر من قوله عليهالسلام : « لا رضاع بعد فطام » المرتضع دون ولد المرضعة ، ولم يصرح الشيخان في ولد المرضعة بالاشتراط ولا بعدمه ، وتوقف المصنف في المختلف (٦) ، وعدم الاشتراط أقوى (٧) ، تمسكا بأصالة عدم الاشتراط.
قوله : ( الرابع : اتحاد الفحل ، وهو صاحب اللبن ، فلو تعدد لم ينشر ، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي ، ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض ، ولو أرضعت منكوحاته وإن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٨٥.
(٢) الوسيلة : ٣٥٥.
(٣) الغنية : ٥٤٧.
(٤) السرائر : ٢٨٦.
(٥) النساء : ٢٣.
(٦) المختلف : ٥١٩.
(٧) في « ش » : قوي.