ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ ، قيل : يتخيّر ، وقيل : يبطل.
______________________________________________________
بذلك وصيرورتها كالأجنبية ، ولهذا يجوز لمن طلق زوجته بائنا أن ينكح أختها في العدة ، وهو مروي عن الصادق عليهالسلام (١).
وما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليهالسلام انه قال : « إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تخرج عدة المرأة التي طلق » وقال : « لا يجمع ماءه في خمس » (٢) محمول على الطلاق الرجعي ، لأن الطلاق البائن لا يبقى معه جمع الماء في خمس وإن بقيت العدة ، لأنها بالخروج من عصمة النكاح كالأجنبية ، وان ذلك على جهة الأفضل.
نعم يكره العقد على الخامسة ما دامت المطلقة بائنا في العدة ، لتحرمها بحرمة النكاح ، وللرواية المذكورة.
ومن هذا يعلم أن ذا الثلاث لو وطأ رابعة بشبهة حل العقد على أخرى في عدتها ، لانتفاء الزوجية.
قوله : ( ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ قيل : يتخير ، وقيل : يبطل ).
أي : لو تزوج ذو الأربع اثنتين دفعة ـ أي في عقد واحد ، بأن كان وليهما أو وكيلهما واحدا فعقد عليهما معا ، أو في عقدين في زمان واحد ، بأن جرى العقد معه ومع وكيله حينئذ ، أي حين إذ طلق واحدة من الأربع بائنا ـ فللأصحاب قولان :
أحدهما : أنه يتخير من شاء منهما فيمسكها ويخلي سبيل الأخرى ، اختاره الشيخ في النهاية (٣) ، وابن البراج (٤) ، وهو قول ابن الجنيد (٥) ، لوجود المقتضي لصحة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣١ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ حديث ١٢٠٧ ، الاستبصار ٣ : ١٧٠ حديث
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٩ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٤ حديث ١٢٣٣.
(٣) النهاية : ٤٥٤.
(٤) المهذب ٢ : ١٨٤.
(٥) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٢٦.